الشيخ سيد سابق
302
فقه السنة
اسم الله فهو حرام ، سواء ترك ذلك الذكر عمدا أو نسيانا . وهو قول ابن سيرين وطائفة من المتكلمين . وقال أبو حنيفة : إن ترك الذكر عمدا حرم ، وإن ترك نسيانا حل . وقال الشافعي : يحل متروك التسمية سواء كان عمدا أم خطأ إذا كان الذابح أهلا للذبح . عن عائشة أن قوما قالوا : يا رسول الله ، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ قال : سموا عليه أنتم وكلوا ، قالت : " وكانوا حديثي عهد بالكفر " أخرجه البخاري وغيره . ما يكره فيها : ويكره في الذكاة ما يأتي : 1 - أن يكون الذبح بآلة كآلة ، لما رواه مسلم عن شداد بن أوس أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " إن الله كتب الاحسان على كل شئ ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وابرح ذبيحته " . 2 - وعن ابن عمر ، أن الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم .